الشيخ فاضل اللنكراني

486

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ] مسألة 31 : لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ، سواء كان متعمّداً أم لا ، وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة على واحد منهما ( 1 ) .